صحيفة أخبارنا

الإمارات تفرض غرامة 5.8 مليون درهم على بنك لمخالفته سياسات مكافحة غسل الأموال

, أخبار
آخر تحديث: (بتوقيت الإمارات)
Loading...

أعلن مصرف الإمارات المركزي يوم الجمعة عن فرض غرامة إجمالية قدرها 5.8 مليون درهم على أحد البنوك بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح ضد المنظمات غير القانونية، حيث جاء هذا القرار بعد تفتيش كشف عن أوجه قصور كبيرة في سياسات وإجراءات البنك لمكافحة هذه القضايا.

غرامة 5.8 مليون درهم بسبب مخالفات مكافحة غسل الأموال

كشف تفتيش الهيئة التنظيمية عن أوجه قصور خطيرة في أنظمة البنك وضوابطه التي تهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتيجة لذلك، قرر المصرف المركزي فرض عقوبات مالية بموجب المادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018، والتي تتناول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اختار المصرف المركزي عدم الكشف عن اسم البنك المعني.

ضمان الامتثال والشفافية

يتولى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مهمة الحفاظ على نزاهة وشفافية النظام المالي للدولة، من خلال سلطته الإشرافية والتنظيمية، يضمن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة التزام جميع البنوك وأصحابها وموظفيها بقوانين وأنظمة ومعايير دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تصميم هذا الإطار التنظيمي لحماية القطاع المالي من الأنشطة غير المشروعة والحفاظ على أعلى معايير السلوك المالي.

بالإضافة إلى الغرامة المفروضة على البنك الذي لم يتم ذكر اسمه، اتخذ البنك المركزي مؤخرًا إجراءات تنظيمية مهمة أخرى، في الأسبوع الماضي، ألغى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ترخيص شركة جالاكسي للتأمين، كانت هذه العقوبة الإدارية نتيجة لتفتيش سلط الضوء على نقاط ضعف شديدة في إطار الامتثال لشركة جالاكسي. 

كما وجد التفتيش أن شركة جالاكسي فشلت في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية، مما أدى إلى إلغاء ترخيص التشغيل الخاص بها.

وتؤكد هذه الإجراءات التنظيمية على أهمية أطر الامتثال القوية للمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات، تعمل تدابير البنك المركزي كتذكير لجميع الكيانات المالية بالحاجة الملحة للحفاظ على سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية، تعكس العقوبات وإلغاء التراخيص التزام المصرف المركزي الإماراتي بتطبيق الامتثال وحماية سلامة النظام المالي.

المادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018

تستند الغرامات المفروضة إلى المادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018، الذي يحدد الإطار القانوني لدولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينص هذا المرسوم على الامتثال الصارم للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويمنح المصرف المركزي سلطة فرض عقوبات على المؤسسات التي تفشل في الالتزام بهذه القوانين.

دور المصرف المركزي

يلعب المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة دورًا حاسمًا في الإشراف على القطاع المالي، ومن خلال فرض اللوائح وإجراء عمليات تفتيش منتظمة، يضمن المصرف المركزي الإماراتي أن تعمل المؤسسات المالية ضمن الإطار القانوني الذي أنشأته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد هذه الرقابة ضرورية للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي، وتعزيز الثقة بين المستثمرين، وضمان بقاء البنية التحتية المالية للدولة آمنة وشفافة.

إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي تشير إلى نهج صارم تجاه عدم الامتثال في القطاع المالي، وتذكّر البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية، وقد تكون عواقب الفشل في الحفاظ على تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكافية وخيمة، بما في ذلك الغرامات الكبيرة والخسارة المحتملة لرخص التشغيل.

إن الغرامة البالغة 5.8 مليون درهم التي فرضها البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أحد البنوك بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال تسلط الضوء على التزام الهيئة التنظيمية بدعم سلامة النظام المالي، ويشكل هذا الإجراء، إلى جانب إلغاء ترخيص شركة جالاكسي للتأمين، رسالة واضحة إلى جميع المؤسسات المالية حول أهمية أطر الامتثال القوية، ويواصل البنك المركزي لدولة الإمارات فرض لوائح صارمة لحماية الشفافية واستقرار القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...