صحيفة أخبارنا

تحديد 10 إجراءات قانونية و لمده 14 يوماً لإنهاء نزاع العمالة المساعدة ودياً

, أخبار
آخر تحديث: (بتوقيت الإمارات)
Loading...

اعلنت وزارة الموارد البشرية و التوطين عن منح المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة ، و ذلك لمدة 14 يوماً كحد أقصى لنظر و تسوية الشكاوى و المنازعات التى تتعلق بعمال الخدمات المساعدة، بشكل ودي، و تلتزم بعدها الوزارة بإحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة في حال تجاوزت قيمة المطالبة بأكثر من ألف درهم.

و قد تم بدأ العمل بالمرسوم بقانون رسمياً اعتباراً من يوم 30 يوليو الماضي ، و قد تم تحديد 10 إجراءات قانونية للنظر في شكاوى و منازعات العمالة المساعدة و العمل على تسويتها، إما ودياً عن طريق الوزارة، أو قضائياً من خلال المحكمة الابتدائية المختصة، كما تضمنت ثلاثة إجراءات تخص المنازعات المباشرة بين أصحاب العمل و أفراد العمالة المساعدة، و سبعة إجراءات تتعلق بمنازعات أصحاب العمل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة.

كما قد بدأت محاكم الاستئناف منذ تاريخ اصدار المرسوم بالقانون ، بإحالة ما يوجد لديها من طلبات و منازعات و تظلمات خاضعة لمواد المرسوم بقانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة في الحالة، من تلقاء نفسها، و من دون رسوم.

اما بحسب المرسوم بقانون، ففي حال وقوع نزاع مباشر بين صاحب العمل و العامل المساعد، و فشل الطرفان في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية، عبر ثلاثة إجراءات قانونية تشمل: التواصل هاتفياً مع طرفي العلاقة التعاقدية خلال 14 يوماً لبحث الشكوى، لتُصدر تسوية نهائية بين الطرفين (دون النظر إلى قيمة المطالبة) ، و يكون قرار الوزارة في الشكوى نهائياً إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية ، و أخيراً في حال تعذر التسوية الودية خلال 14 يوماً (في المطالبات التي تتجاوز 50 ألف درهم)، كما تلتزم الوزارة بإحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، و تكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، و حجج الطرفين، و توصية الوزارة.

إما عن ما يتعلق بنظر الشكاوى و المنازعات القائمة بين صاحب العمل و مكتب استقدام العامل المساعد، فقد منح المرسوم بقانون، الوزارة صلاحية اتخاذ سبعة إجراءات قانونية، تبدأ بإجراء ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين، وفق أحكام المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل و تعديلاته و لائحته التنفيذية، و القرارات الصادرة عن الوزارة، كما منحها سلطة الفصل في المنازعة في حال عدم تجاوز قيمة المطالبة 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية، بغض النظر عن قيمة المطالبة.

و قد تضمنت صلاحيات الوزارة، كذلك، إصدار قرارات تحمل قوة السند التنفيذي، للفصل في المنازعات وفقاً لصلاحياتها، و تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، مع منح أي من طرفي النزاع الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة، للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ما يترتب عليه وقف تنفيذ قرار الوزارة.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...